الشيخ ناصر مكارم الشيرازي ( مترجم : سيد محمد جواد بنى سعيد لنگرودى )
50
قاعده لا ضرر ( ترجمه القواعد الفقهية ) ( فارسى )
نيز وجود دارد . « 1 » از اين حديث چند نكته معلوم مىشود ، يكى اينكه علت يا حكمت در جعل حق شفعه براى شريك ، اين است كه نبودن چنين حقى موجب ضرر و إضرار مىشود ، و ديگر انسان راضى به شراكت در ملكى نخواهد شد . دوم اينكه از عبارات « إذا ارِفت الارَف « 2 » ، و حُدّت الحدود ، فلا شفعة » ، و همچنين از عبارتى كه در طريق صدوق ، وجود داشت يعنى « و لا شفعة إلا لشريك غير مُقاسم » ، مىتوان فهميد حق شفعه در ملك مشاع و قبل از تقسيم است ، ولى بعد از تقسيم ، ديگر حق شفعه وجود ندارد . در اينكه عبارت « لا ضرر و لا ضرار » روايت مستقلى است كه
--> ( 1 ) . وسايل الشيعه ( اسلاميه ) ، ج 17 ، ص 319 ، ح 1 و 2 ، باب 5 ، از ابواب الشفعة . وسايل الشيعه ( بيروت ) ، ج 25 ، ص 399 و 400 ، ح 32217 و 32218 : « مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِى عَبْدِاللَّهِ عليه السلام قَالَ : قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه و آله بِالشُّفْعَةِ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ فِى الْأَرَضِينَ وَالْمَسَاكِنِ ؛ وَقَالَ : لَاضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ ؛ وَقَالَ : إِذَا أُرِّفَتِ الْأُرَفُ ، وَحُدَّتِ الْحُدُودُ ، فَلَا شُفْعَةَ . وَرَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى ، مِثْلَهُ . وَرَوَاهُ الصَّدُوقُ ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ ، وَزَادَ : وَلَا شُفْعَةَ إِلَّا لِشَرِيكٍ غَيْرِ مُقَاسِمٍ » . ( 2 ) . ارف ، الارفةُ : الحدّ ، و فصل ما بين الدور و الضياع . و الارَفُ : جمع ارفَة ، وهى الحدودُوالمعالمُ . ( لسان العرب ، ج 9 ، ص 4 ) .